السيد عبد الأعلى السبزواري

398

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كالثلاث ، والخمس والسبع وهكذا - وقد سمع من الصادق صلوات اللَّه عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه [ 68 ] ، خصوصا إذا عينه في غير الأول ، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا [ 69 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الركوع حديث : 1 .